السيد محمد الحسيني الشيرازي
384
من الآداب الطبية
كلما فعل فعل الخمر مسألة : كلما فعل فعل الخمر فهو حرام . عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال : « كلّ مسكر حرام وكلّ مخمّر حرام والفقاع حرام » « 1 » . وعن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه سئل عن الأواني الضّارية فقال : « إنّه لم يحرّم النّبيذ من جهة الظّروف لكنّه حرّم قليل المسكر وكثيره » « 2 » . وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « كلّ شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام » « 3 » . الطهارة والتأثير الصحي مسألة : أكد الإسلام على الطهارة والنظافة ، فجعلها بين واجب ومستحب ، ولا يخفى ما لها من التأثير الصحي على الإنسان ، وهناك روايات كثيرة في باب الوضوء والغسل والتيمم وآدابها وشروطها وأحكامها ذكرناها في الفقه ، نشير إلى بعضها للإلمام : الوضوء قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الوضوء نصف الإيمان » « 4 » . وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ « 5 » الآية ، قال جعفر بن محمد عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ص 424 باب الفقاع ح 14 . ( 2 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 134 فصل 3 ذكر ما يحرم شربه 474 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 66 ب 14 ح 20772 . ( 4 ) الجعفريات : ص 17 باب فضل الوضوء . ( 5 ) سورة المائدة : 6 .